وقال الثوري: في الفدية من البر نصف صاع، ومن التمر، أو الشعير، أو الزبيب، صاع صاع.

قال أبو بكر: وهذا غلط لأن بعض أخبار كعب:

(ح 608) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.

وقال الحسن، وعكرمة، ونافع، الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشر مساكين.

وقال أصحاب الرأي: نحوا مما قال الثوري.

م 1313 - وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، جزّة،

وإتلافه بحلق، أو نورة، أو غير ذلك إلا في حال العلة.

م 1314 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.

م 1315 - واختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس، أو تطيب بغير عذر.

فقال مالك: هو في ذلك بالخيار بين الصدقة، والصيام، والنسك.

وقال أبو ثور: عليه دم، ولا خيار له، حكى ذلك عن الكوفي.

50 - باب تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون

م 1316 - واختلفوا فيما يجب على المحرم من الفدية أين تفرق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015