وقال الثوري: في الفدية من البر نصف صاع، ومن التمر، أو الشعير، أو الزبيب، صاع صاع.
قال أبو بكر: وهذا غلط لأن بعض أخبار كعب:
(ح 608) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
وقال الحسن، وعكرمة، ونافع، الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشر مساكين.
وقال أصحاب الرأي: نحوا مما قال الثوري.
م 1313 - وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، جزّة،
وإتلافه بحلق، أو نورة، أو غير ذلك إلا في حال العلة.
م 1314 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.
م 1315 - واختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس، أو تطيب بغير عذر.
فقال مالك: هو في ذلك بالخيار بين الصدقة، والصيام، والنسك.
وقال أبو ثور: عليه دم، ولا خيار له، حكى ذلك عن الكوفي.
م 1316 - واختلفوا فيما يجب على المحرم من الفدية أين تفرق،