41 - باب من جامع دون الفرج

م 1302 - واختلفوا فيما يجب على من جامع دون الفرج فأنزل، فقال الشافعي، وأبو ثور: لا يفسد الحج إلا بالتقاء الختانين، وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي فيمن جامع دون الفرج وأنزل.

م 1303 - واختلفوا في الدم الذي يجب عليه، فكان سعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليه بدنه.

وقال الشافعي: شاة.

وقال أصحاب الرأي: دم.

وقال عطاء، والقاسم بن محمد، والحسن، ومالك: عليه حج قابل، والهدى إذا أمنى، وبه قال إسحاق.

وقال أحمد مرة: إذا أمنى أفسد حجه، ومرة قال: أجبن عنه.

قال أبو بكر: يجب عليه شاة لا غير.

42 - باب المحرم يباشر زوجته

م 1304 - واختلفوا في المحرم يباشر زوجته، فقال عطاء، والشافعي: عليه شاة.

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.

وقال الحسن: في رجل ضرب بيده على فرج جاريته، عليه بدنه.

وقال سعيد بن جبير. إذا نال منها دون الجماع، عليه بقرة.

قال أبو بكر: قول الثوري حسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015