م 1300 - قال عطاء: وإن أصابها وهي حرام وليس هو حرام فقالت: غلبني على نفسي، فعليه الهدى وافياً عنها، وعليه النفقة عليه في قضائها ذلك الحج، ولا بد لها من قضائه، وإن كان أكرهها فلا غدر لها بأن تقول: غلبني على نفسي.
وقال مالك: إذا أكرههن فعليه أن يحججن، ويهدي عن كل واحدة منهن بدنه.
وقال الشافعي: عليه بدنه، وحج قابل، وأن يحج بامرأته طاوعته أو أكرهها.
وقال أصحاب الرأي: عليها دم، وعليه دم آخر ويقضيان ما بقى من إحرامهما عليهما قضاء ذلك الإحرام، والنائم، والمكره في ذلك سواء
وقيل لأحمد: هل على المرأة شيء إذا كانت كارهة؟ قال المستكره لا، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
قال أبو بكر: هذا أصح على النظر.
م 1301 - قال ابن عباس: يحرم من المكان الذي كان أهل بالحجة التي أفسدها، وبه قال سعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبه نقول.
وقال النخعي: يحرم من المكان الذي جامعها فيه.