وكان الثوري ومالك، والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.
وكان مالك: يكرهه.
وروينا عن النخعي أنه قال: لا يحل حتى يقضي حجه.
قال أبو بكر:
(ح 605) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.
م 1285 - واختلف أهل العلم أي ذلك أفضل، فاستحب مالك، والشافعي، وأبو ثور الإفراد.
وكان ابن عمر، [1/ 103/ألف] وجابر، وعائشة: يرون إفراد الحج.
وكان الثوري، وأصحاب الرأي: يستحبون القرآن، وذكر إسحاق أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان قارناً.
وكان أحمد بن حنبل: يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً، واحتج من رأى التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل:
(ح 606) بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت