وقال مالك: أشهر الحج ثلاثة، فقيل: ذو الحجة كله، فقال: نعم.
وقد اختلف عن ابن عمر، وابن عباس فيه، فروي عنهما أنهما قالا: كما قال ابن مسعود، وروي عنهما أنهما قالا: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
وقال الفراء: "الأشهر" رفع لأن معناه: وقت الحج أشهر معلومات.
وقال غير الفراء: الحج أشهر معلومات، يريد أن الحج في أشهر معلومات.
قال أبو بكر:
(ح 604) روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
م 1284 - واختلفوا في ذلك، فقال الشافعي، وأبو ثور: ليس لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج فإن فعل ذلك كانت عمرة.
وقال الأوزاعي. يحل بعمرة.
وقال أحمد: هذا مكروه.
وقال إسحاق: كنت قائلاً له اجعلها عمرة.
وروينا عن عطاء، وطاووس، ومجاهد أنهم قالوا: يجعلها عمرة.