قال أبو بكر:
(ح 588) ثبت عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
م 1262 - واستحب قوم ذلك منهم سعد بن أبي وقاص، وابن الزبير، وابن عباس، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكان عطاء: يكره الطيب قبل الإحرام، وبه قال مالك.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو بكر:
(ح 589) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى براحلته فلما على، على البيداء أهل.
م 1263 - وكان ابن عمر يقول: لا يحرم في دبر صلاة مكتوبة وبه قال ابن عباس.