م 1259 - وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
م 1260 - وأجمعوا على الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روى عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسى الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر.
وقد اختلف فيه عطاء وقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك.
قال أبو بكر: استحب الاغتسال عند الإحرام، [1/ 100/ألف] وليس بواجب.
قال أبو بكر:
(ح 587) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين.
م 1261 - وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزاراً ورداء.