4 - باب ما أبيح للمعتكف أن يخرج من أجله

قال أبو بكر.

(ح 573) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

م 1219 - أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول.

م 1220 - واختلفوا في خروجه إلى سوى ذلك، فقالت طائفة: له أن يشهد الجمعة، ويعود المرضى، ويتبع الجنائز، روى هذا القول عن علي، وليس بثابت عنه، وبه قال سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي.

ومنعت طائفة: المعتكف من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي أن يخرج لذلك.

وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب، والتطوع، فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود مريضاً، ولا يشهد الجنائز، وقال في التطوع: يشترط حين يبتدئ شهود الجنائز، وعيادة المرضى، والجمعة.

وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015