وقال الشافعي: اعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة.
وقال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق: الاعتكاف في كل مسجد يقام فيه الصلاة، هذا مذهب أصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
(ح 572) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل في معتكفة.
م 1218 - واختلفوا في وقت دخول المعتكف في اعتكافه.
فقالت طائفة: يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر رمضان، هذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد [1/ 95/ألف] اعتكاف عشر ليال دخل قبل غروب الشمس.
وقال الأوزاعي: بظاهر الحديث يصلي في المسجد الصبح، ثم يقوم إلى معتكفه.
قال أبو بكر: وكذلك أقول.