م 1208 - واختلفوا في صوم يوم الجمعة، فنهت فرقة عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
ورخص فيه مالك.
وقال الشافعي: لا يتبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على الاختيار.
قال أبو بكر:
(ح 562) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال في الصوم.
م 1209 - واختلفوا في الوصال في الصوم، فروينا عن ابن الزبير، وابن أبي أنعم أنهما كانا يواصلان.
وكره مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الوصال في الصوم.
وكان أحمد، وإسحاق، لا يكرهان أن يواصل من سحر إلى سحر.