62 - باب الصوم المنهي عنه

(ح 559) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-نهى عن صوم يوم الفطر، ويوم [1/ 93/ب]

الأضحى.

م 1206 - وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه.

(ح 560) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم أيام التشريق.

م 1207 - واختلفوا في صوم أيام التشريق، فروينا عن ابن الزبير أنه كان يصوم أيام التشريق، وروى ذلك عن ابن عمر، والأسود ابن يزيد.

وقال أنس بن مالك: كان أبو طلحة كل ما رأيته يفطر إلا يوم فطر، أو أضحى.

وكان ابن سرين: لا يرى بأساً بصوم الدهر غير هذين اليومين.

وكان مالك، والشافعي: يكرهان صوم أيام التشريق.

وبه نقول.

(ح 561) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015