وقال الحسن البصري، والأوزاعي: لا شيء عليه في المضمضة.
وقد اختلف عن الشافعي فيه.
م 1163 - قال أبو ثور: ليس عليه فيهما شيء.
وقال مالك: في الاستنشاق، يقضي يوماً مكانه.
وقال أصحاب الرأي: في المضمضة إذا كان ذاكراً لصومه قضى يوماً مكانه.
م 1164 - واختلفوا في السعوط للصائم.
فكان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي بقولون: إذا استعط فعليه القضاء.
وقال مالك: يقضي إذا دخل طعم ذلك في فيه.
قال الشافعي: يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ.
وقال أبو ثور: عليه القضاء، والكفار إذا دخل حلقة.
وقال قائل: لا قضاء عليه.
م 1165 - وقد روينا عن عباس، والحسن البصري أنهما قالا: في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 1166 - وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في الحصاة يبتلعها الصائم عليه القضاء.