م 1161 - واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم.
فكان أحمد، وإسحاق، يقولان: عليه القضاء.
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا شيء
عليه، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في غير
هذا الموضع.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح 555) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أنه قال: قال أفطر الحاجم والمحجوم.
م 1162 - واختلفوا في الصائم يتمضمض أو يستنشق فيدخل الماء حلقه، فكان عطاء، وقتادة، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا شيء عليه في الإستنشاق.