32 - باب ما يجب على من احتجم في نهار الصوم

م 1161 - واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم.

فكان أحمد، وإسحاق، يقولان: عليه القضاء.

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا شيء

عليه، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في غير

هذا الموضع.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح 555) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أنه قال: قال أفطر الحاجم والمحجوم.

33 - باب الصائم يتمضمض ويستنشق (?) فيدخل الماء حلقه

م 1162 - واختلفوا في الصائم يتمضمض أو يستنشق فيدخل الماء حلقه، فكان عطاء، وقتادة، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا شيء عليه في الإستنشاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015