قال أبو بكر:

(ح 550) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً، فيأتي ذلك على صومه.

8 - باب الهلال يراه أهل بلدة دون سائر البلدان

م 1124 - اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة ولا يراه غيرهم.

فروينا عن عكرمة أنه قال: لكل قوم رؤيتهم، وبه قال إسحاق، وهو مذهب القاسم، وسالم، وقال آخرون: إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد.

ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي.

9 - باب قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر

م 1125 - واختلفوا في شهادة الشاهد على هلال الصوم وهلال [1/ 84/ألف] الفطر.

فقال قوم: لا تقبل في ذلك كله إلا شاهدي عدل، كذلك قال

مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، والماجشون، وإسحاق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015