قال أبو بكر:
(ح 550) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً، فيأتي ذلك على صومه.
م 1124 - اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة ولا يراه غيرهم.
فروينا عن عكرمة أنه قال: لكل قوم رؤيتهم، وبه قال إسحاق، وهو مذهب القاسم، وسالم، وقال آخرون: إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد.
ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي.
م 1125 - واختلفوا في شهادة الشاهد على هلال الصوم وهلال [1/ 84/ألف] الفطر.
فقال قوم: لا تقبل في ذلك كله إلا شاهدي عدل، كذلك قال
مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، والماجشون، وإسحاق،