وقال النخعي: يعطى منه في رقبة ويعين به مكاتبا وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقال أحمد: في المكاتب هو بمترلة العبد كيف يعطيه.
وفيه قول ثالث: قاله الزهري: وهو أن سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب ممن يدعى الإسلام، والنصف الباقي تستوى فيها رقاب من صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون.
م 1087 - واختلفوا في ولاء من يعتق من الزكاة.
فقال أبو عبيد: الولاء للمعتق.
وقال الحسن، وأحمد، وإسحاق: يجعل ما يزكيه المعتق من الزكاة في الرقاب.
وقال عبد الله بن الحسن: يجعل ما خلفه المعتق من الزكاة في بيت مال الصدقات.
وفيه قول رابع: وهو أن ولاءه يكون لجميع المسلمين، هذا قول مالك.
م 1088 - كان مجاهد يقول: إذا ذهب بمال الرجال السيل، أو ادان على عياله، أو إحترق ماله هو من الغارمين.
وقال قتادة: إذا أغرقه الدين في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد.