وقال النخعي: يعطى منه في رقبة ويعين به مكاتبا وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد.

وقال أحمد: في المكاتب هو بمترلة العبد كيف يعطيه.

وفيه قول ثالث: قاله الزهري: وهو أن سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب ممن يدعى الإسلام، والنصف الباقي تستوى فيها رقاب من صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون.

م 1087 - واختلفوا في ولاء من يعتق من الزكاة.

فقال أبو عبيد: الولاء للمعتق.

وقال الحسن، وأحمد، وإسحاق: يجعل ما يزكيه المعتق من الزكاة في الرقاب.

وقال عبد الله بن الحسن: يجعل ما خلفه المعتق من الزكاة في بيت مال الصدقات.

وفيه قول رابع: وهو أن ولاءه يكون لجميع المسلمين، هذا قول مالك.

4 - باب الغارمين

م 1088 - كان مجاهد يقول: إذا ذهب بمال الرجال السيل، أو ادان على عياله، أو إحترق ماله هو من الغارمين.

وقال قتادة: إذا أغرقه الدين في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015