فكان الحسن البصري يقول: "المؤلفة قلوبهم" الذين يدخلون في الإسلام.
وقال الزهري: من أسلم من يهودي، أو نصراني.
وقال الشافعي: هو من دخل في الإسلام.
وقال أبو ثور: لهم سهم يعطيهم الإمام قدر لما يرى.
وقالت طائفة: لا سهم، "للمؤلفة قلوبهم" بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -،
هذا قوله أصحاب الرأي، وقالوا: إنما كان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما
اليوم فلا.
م 1086 - واختلفوا في سهم الرقاب.
فقالت طائفة: يعتق منه رقبة، هذا قول ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول الشافعي.
وقال مالك: لا يعجبنى أن يعان بها للمكاتبين.
وقول الليث سعد كقول الشافعي.
وروينا عن النخعي، وسعيد بن جبير، أنهما قالا: لا يعلّق من الزكاة رقبة كاملة.