فكان الحسن البصري يقول: "المؤلفة قلوبهم" الذين يدخلون في الإسلام.

وقال الزهري: من أسلم من يهودي، أو نصراني.

وقال الشافعي: هو من دخل في الإسلام.

وقال أبو ثور: لهم سهم يعطيهم الإمام قدر لما يرى.

وقالت طائفة: لا سهم، "للمؤلفة قلوبهم" بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -،

هذا قوله أصحاب الرأي، وقالوا: إنما كان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما

اليوم فلا.

3 - باب سهم الرقاب

م 1086 - واختلفوا في سهم الرقاب.

فقالت طائفة: يعتق منه رقبة، هذا قول ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول الشافعي.

وقال مالك: لا يعجبنى أن يعان بها للمكاتبين.

وقول الليث سعد كقول الشافعي.

وروينا عن النخعي، وسعيد بن جبير، أنهما قالا: لا يعلّق من الزكاة رقبة كاملة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015