وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وكان عطاء يقول: يزكيه لسنة واحدة، وبه قال مالك.

مسألة

م 5107 - واختلفوا في العرض يشتريه الرجل بأقل من مائتي درهم، ثم يحول عليه الحول وهو يساوي ما يجب في الزكاة.

فقال الثوري: ليس عليه زكاة فيه حتى يكون ابتاعه بما فيه الزكاة.

وكان الشافعي يقول: إذا حال الحول على العرض فباعه بما يجب فيه الزكاة زكاة من يوم ملك العرض ولا أنظر لما قيمته في أول السنة ولا وسطها.

35 - باب تحول نية رب السلع في إحراف ما كان منها للتجارة إلى القيمة [1/ 78/ب]

م 1076 - واختلف أهل العلم فيمن ابتاع بُراً للتجارة، ثم بدأ له فجعله للبأس، أو ابتاعه لغير التجارة ثم نواه للتجارة.

فقال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ليس عليه زكاة في الحالتين.

وقال إسحاق من بين أهل العلم، في سائمة المواشي إذا أراد صرفها إلى التجارة، أو من التجارة إلى السائمة إذا نواها سائمة وكان للتجارة فهي سائمة.

(ح 542) واحتج بقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنية".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015