مالك ابن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه.
م 1073 - واختلفوا فيما يجب في أو في ثمنه الذي اشترى به العرض أو في قيمته.
فكان الحسن يقول: يزكي عن الثمن الذي اشتراه، وبه قال جابر زيد يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاه فيه.
وقال قتادة: يقوم قيمة يومه.
وقال الأوزاعي: إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوّم متاعه وزكاه بالقيمة.
وقال الشافعي: يقومه بالذي كان يشتري به العرض.
وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله دنانير كانت أو دراهم.
وحكى عن النعمان أنه قال: يزكيه بأيّ ذلك شاء.
م 1074 - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.
فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.
هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،