29 - باب إخراج قيمة المكيلة بدلاً منها

م 1068 - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها.

فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.

وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.

30 - باب إعطاء مسكين واحدٍ زكاة جماعة

م 1069 - واختلفوا فيمن أعطى مسكيناً واحداً زكاة جماعة.

فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ ذلك.

وقال أحمد: إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو أن لا يكون به بأس.

وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على ما يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك.

قال أبو بكر: أرجو أن يجزئ ما قال مالك.

31 - باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر

م 1070 - أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015