. . . . . . . . . (?) [1/ 77/ ب] خروج الناس إلى المصلى، وكان ابن عمر، وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك، وموسى بن وردان، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر.
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.
قال أبو بكر: لا أحب ذلك.