وقال النعمان: وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري فمر يوم الفطر فالصدقة على الذي يصير العبد له.
وقال الثورى: إذا كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه.
قال أبو بكر:
م 1046 - وأما العبد المستعار، والمودع، والمواجر، وأمهات الأولاد، والمعتق منهم إلى أجل، والمدبر فزكاة الفطر على السيد فيهم، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 1047 - كان أبو الزناد، ومالك، وأصحاب الرأي يقولون: ليس على السيد فيهم صدقة الفطر.
وقال الشافعي: عليه أن يخرج عنهم.
م 1048 - وقال مالك، والشافعي في العبيد يكونون بيد العامل من مال القراص: زكاتهم على رب المال.
وقال أصحاب الرأي: لا زكاة فيهم.