م 1043 - واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد برقبته لرجل ولآخر بخدمته.
فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن زكاة الفطر على مالك الرقبة.
وقال عبد الملك: الزكاة على من جعلت له الخدمة إذا كان ذلك زماناً طويلاً.
م 1044 - واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب.
فكان الشافعي يقول: زكاته على مالكه.
ومال أبو ثور: إلى أن لا شيء عليه.
م 1045 - قال مالك: إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما أولهما أو لأحدهما ومضى يوم الفطر، ثم رده المشتري فالزكاة على البائع، وهو قول الشافعي، وإن كان الخيار للمشتري فزكاته على المشتري.