13 - باب العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته

م 1043 - واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد برقبته لرجل ولآخر بخدمته.

فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن زكاة الفطر على مالك الرقبة.

وقال عبد الملك: الزكاة على من جعلت له الخدمة إذا كان ذلك زماناً طويلاً.

14 - باب العبد [1/ 76/ب] المغصوب

م 1044 - واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب.

فكان الشافعي يقول: زكاته على مالكه.

ومال أبو ثور: إلى أن لا شيء عليه.

15 - باب العبد المبيع المشترط في عقدة الخيار للبائع أو للمشتري أولهما

م 1045 - قال مالك: إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما أولهما أو لأحدهما ومضى يوم الفطر، ثم رده المشتري فالزكاة على البائع، وهو قول الشافعي، وإن كان الخيار للمشتري فزكاته على المشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015