ح 1028 - واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي له مال.
فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، يقولان: يودي عنه الوصي زكاة الفطر.
وقال ابن الحسن: لا يجب في مال الصغير صدقة الفطر يتيماً وغير يتيم.
قال أبو بكر: الأول أولى.
(ح 534) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل صغير وكبير.
م 1029 - قال الشافعي: ليس على الأب إخراج زكاة الفطر عن رقيق الطفل الذي لا مال له، إلا أن يكون بالصغير عنه غنياً، فعلى الأب أن ينفق عليه ويخرج عنه زكاة الفطر.
وكان أبو ثور يقول: إذا لم يكن لليتيم مال [1/ 75/ألف] فعلى الوالد زكاة رقيقهم إذا أيسروا.
وحكى أبو ثور عن الكوفي: أن الأب لا يجب ذلك عليه.
م 1030 - واختلفوا في وجوب زكاة الفطر على الجد عن ولد ولده.
فأوجب الشافعي ذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب ذلك عليه.