(ح 533) ثبت أن رسول - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الذكر، والأنثى، والحر، والعبد، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.
م 1025 - وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض.
وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم، محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.
م 1026 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده، والأطفال الذين لا أموال لهم.
م 1027 - واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال.
وكان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم.
وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال أبن الحسن: على الأب أن يؤدى عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أمولهم فهو ضامن.