ومكحول، والأوزاعي، والثوري، "والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطانيّ إلى القمح والشعير، هذا قول مالك.
قال مالك: "الحنطة والسمراء والبيضاء، والسلت، والشعير صنف واحد، والقطنية وهو الحمص، والعدس واللوبيا، والجلبان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة ".
وقال الزهري: يضاف القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير.
وقال الحسن البصري: القمح والشعير كقول مالك.
وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولاً ثالثاً: وهو أن الحبوب تجمع على صاحبها ثم يؤخذ زكاتها.
قال أبو يكر: ولا نعلم أحداً قال بجملة هذا القول، والذي نقول أن لا يضم صنف من الحبوب إلى صنف غيره.
(ح 522) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الوسق ستون مختوماً.
م 974 - وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
م 975 - اختلف أهل العلم في صدقة العسل.