وقال محمد: "في قصب السكر الذي منه السكر ويكون في أرض العشر ما في الزعفران".
وقال آخرون: لا زكاة في الخضر ولكن يزكى أثمانها إذا بيعت وبلغ الثمن مائتي درهم، وهذا قول الحسن، والزهري.
فأما مذهب مالك، والثوري، والشافعي: فلا صدقة فيها ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول في ملك مالكيها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 971 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [1/ 72/ب] على أن الإبل لا يضم إلى الغنم، ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة على كل صنف منها حتى يبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها، إلا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر.
م 972 - وكذلك لا يجوز ضم ثمر النخل إلى الزبيب.
م 973 - واختلفوا في ضم سائر الحبوب.
فقالت طائفة: لا يضم منها نوع إلى نوع غيره ولا يجب فيها الزكاة حتى تكمل من كل نوع منها خمسة أوسق، هذا مذهب عطاء،