وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل بقدر حصّته.
قال أبو بكر: هذا أحسن.
م 932 - روينا عن عمر الخطاب أنه قال لعامله: خذ العناق، والجزعة، والثنيّة، وذلك عدل بين الغذآء وخيار المال، وبه قال الشافعي.
وروينا عن ابن عمر أنه قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة.
وقال مالك: لا يؤخذ إلا الجزع، والثنيّ، وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال النخعي: لا يؤخذ جزعة في صدقة الغنم، وبه قال أصحاب الرأي.
م 933 - روينا عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعداً فقال: إذا صدّقتم الماشية فأقسِمُوها أثلاثاً، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقين.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط، وبه قال الزهري، والقاسم.