وقالت طائفة "في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقرة الحرث صدقة"، هذا قول مالك، وهو قول مكحول وقتادة.

وقال حماد بن أبي سليمان: في أثمانها إذا بيعت صدقة.

قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة.

(ح 513) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون.

وفيه دليل على أن لا زكاة في غير السائمة.

م 929 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

7 - باب جمع الضأن والمعز في الصدقة

م 930 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة.

م 931 - واختلفوا في الصدقة من أيّ الصنفين يؤخذ، فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك، وإسحاق، وقالا: إن استويا أخذ من أي العددين شاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015