م 900 - واختلفوا في اللحد والشق.

فاستحب كثير منهم اللحد.

روينا عن عمر بن الخطاب: أنه أوصاهم إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدّي إلى الأرض، واستحب اللحد إبراهيم النخعى، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: "إذا كانوا بأرض شديدة لُحد لهم، وإذا كانوا بأرض رقيقة شق لهم".

قال أبو بكر: هذا حسن.

61 - باب صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر [1/ 55/ألف]

م 901 - واختلفوا في صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر.

فقال قوم: يسل سلاً من قبل رجل القبر.

روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والشعبى، والنخعي، والشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015