م 900 - واختلفوا في اللحد والشق.
فاستحب كثير منهم اللحد.
روينا عن عمر بن الخطاب: أنه أوصاهم إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدّي إلى الأرض، واستحب اللحد إبراهيم النخعى، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: "إذا كانوا بأرض شديدة لُحد لهم، وإذا كانوا بأرض رقيقة شق لهم".
قال أبو بكر: هذا حسن.
م 901 - واختلفوا في صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر.
فقال قوم: يسل سلاً من قبل رجل القبر.
روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والشعبى، والنخعي، والشافعي.