فقال الحارث بن يزيد، ومالك، والثوري، والنعمان، وابن الحسن، وإسحاق: لا يكبّر حتى يكبّر الإمام فإذا كبّر الإمام كبر الذي ينتهي إلى الإمام.

وقال الشافعي: "لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح لنفسه"، وبه قال يعقوب.

وسهل أحمد في القولين جميعاً.

قال أبو بكر: قول الشافعي أحب إلي، لأنه في مثل صلاة مكتوبة، وكذلك يفعل من انتهى إلى الإمام في مكتوبة.

60 - جماع أبواب دفن الموتى

قال أبو بكر:

(ح 506) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إحفروا وأوسعوا، وأدفنوا الإثنين والثلاثة، وقدموا أكبرهم قرآناً.

قال أبو بكر:

م 899 - لم يختلف من نحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى لازم وواجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015