يلي الإمام منها الحرُ، روينا هذا القول عن علي، والشعبى، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
م 887 - وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليتَ على جنازة فكبرتَ عليها تكبيرة أو تكبرتين، ثم أتى بجنازة أخرى، فتمم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى، هكذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت.
وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على سبع.
م 888 - واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة.
فقال قوم: يبدأ بالمكتوبة، هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وقتادة، وإسحاق، وابن الحسن.
وقد اختلف عن الحسن البصري فيه.
قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة.