48 - باب التيمم للصلاة على الجنائز

م 885 - واختلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها، فكان الشعبي، وعطاء، وسالم، والنخعي، وعكرمة، والزهري، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: يتيمم ويصلى عليها.

وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يصلى عليها بتيمم.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى عليها على غير طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود، هذا قول الشعبي.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

49 - مسائل

قال أبو بكر:

م 886 - كل من نحفظ من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا، أن الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015