وقال الشعبي، والنخعي: يجزيه أن يركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل.
م 801 - واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة، فقال قتادة، وإسحاق, ومالك: لا يأتمون بها، وهو على مذهب الشافعي.
وقال النخعى: هي إمامك.
م 802 - واختلفوا في سجود الشكر، فاستحب الشافعي سجود الشكر.
وقال أحمد لا بأس به.
وقال إسحاق، وأبو ثور: سنة.
وكره النخعى ذلك، وزعم أنه بدعة. وكره ذلك مالك، والنعمان.