وقال الشعبي، والنخعي: يجزيه أن يركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل.

م 801 - واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة، فقال قتادة، وإسحاق, ومالك: لا يأتمون بها، وهو على مذهب الشافعي.

وقال النخعى: هي إمامك.

19 - باب سجود الشكر

م 802 - واختلفوا في سجود الشكر، فاستحب الشافعي سجود الشكر.

وقال أحمد لا بأس به.

وقال إسحاق، وأبو ثور: سنة.

وكره النخعى ذلك، وزعم أنه بدعة. وكره ذلك مالك، والنعمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015