فقالت طائفة: يتوضأ ويسجد، هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن النخعى قولاً ثانياً: وهو أن يتيمم ثم يسجد.
وروينا عن الشعبى قولاً ثالثاً: وهو أن يسجد حيث كان وجهه.
م 799 - واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو في الصلاة، فكان النخعى يقول: يسجد إلا أن يكون ساجداً.
وقال الحكم، وحماد: يسجد.
وقال الحسن، وأبو قلابة، وجابر بن زيد: لا يسجد.
وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: يسجد إذا انصرف.
18 - باب السجدة في آخر السورة
م 800 - واختلفوا في السجدة تكون في آخر السورة، فكان ابن مسعود يقول: إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت، وبه قال الربيع بن خثيم، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.