م 776 - وممن روينا عنه أنه فعل ذلك علي، والزبير، وأبو ذر، وابن عمر، وأنس بن مالك، به قال طاؤس، وعطاء، ومالك، وسفيان الثووي، والأوزاعى والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
غير أن أحمد، وأبا ثور، كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابّة، أن يستقبل القبلة بالتكبير.
(ح 449) بحديث رويناه عن أنس.
م 777 - واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقتصر في مثله الصلاة، فكان مالك يقول: لا يصلى أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة على دابته.
قال الشافعي: يصلي في قصير السفر وطويله، وهذا قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي.