(ح 447) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على الراحلة [1/ 61/ألف].
م 755 - وقال بظاهر هذا الحديث ابن عمر، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وروي ذلك عن علي، وابن عباس.
وقال النخعي: كانوا يصلّون الفريضة والوتر بالأرض.
وقال الثوري: لا بأس أن تؤتر على راحلتك، والوتر بالأرض أحب إليّ.
وحكى عن النعمان أنه قال: لا يوتر على الدابة.
(ح 448) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يصلى على راحلته حيث توجهت به يؤمى إيمآء.