الحسن، وقال مالك فيمن خاف لصاً أو سبعاً: صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.

قال أبو بكر: لا يعيد.

م 705 - وقال محمد بن الحسن: في الرجل لا يستطيع أن يقوم لخوف العدو يسعه إن صلى قاعداً: يومئ إيماءاً.

قال الشافعي: إن صلى قاعداً يعيد.

قال أبو بكر: لا يعيد.

وكان الشافعي يقول: "إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكباً، ثم نزل أحب إلى أن يعيد، فإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم يعد؛ لأن النزول خفيف".

وقال أبو ثور: يبنى في الحالين ولا إعادة عليه.

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015