فيقضون ركعتين بقراءة وحدانا ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم ".
م 701 - أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته، ذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وأبو ثور.
م 702 - وإذا كان طالباً نزل فصلى بالأرض، وقال الشافعي: " إلا في حال واحدة وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عود المطلوبين عليهم، فإذا كان هذا هكذا كان لهم [1/ 46/ألف] (?) أن يصلوا يومئون إيماء.
م 703 - كان مالك، والأوزاعي، وأحمد يرون أن يصلى الحاضر صلاة الخوف أربع ركعات.
م 704 - وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبع أو الذئب أو العدو أن يأخذوك، أومأت إيماءاً حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً، وهذا على مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن