م 5457 - وإذا وكل الرجلُ الرجلَ في خصومة، ثم ذهب عقل الذي وكل ذهابا دائماً (?)، فقد خرج الوكيل من الوكالة. وهذا قولنا وقول أصحاب الرأي.

م 5458 - فإن ذهب عقله ساعة، ثم ثاب إليه العقل، أو جن ساعة، ثم أفاق: فقد زالت الوكالة قولنا.

وقال أصحاب الرأي: هو على الوكالة.

فرقوا بين القليل [2/ 345/ب] والكثير منه، ثم قالوا هما في القياس سواء ولا فرق عندي بينهما.

ويلزم الكوفي أن تزول الوكالة إذا ذهب عقله ساعة، ثم أفاق، لأنه ذكر أنه القياس.

م 5459 - وقد أجمع أهل العلم على أن الموكل إذا مات أن وكالة الوكيل تنفسخ بموته.

م 5460 - وأجمعوا جميعاً على أن نومهما، أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.

3 - باب إقرار الوكيل على مَن وكله به (?)

قال أبو بكر:

م 5461 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرارَ الوكيل الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015