قال أبو بكر:
م 5450 - ويجوز أن يوكل الرجل المرأة، والمرأة توكل (?) الرجل.
في قول أصحاب الرأي، وهو (?) مذهب الشافعي.
وبه أقول.
م 5451 - [ويوكل المسلم الذمي، والذمي المسلم. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وبه نقول] (?).
م 5452 - وكذلك الحر يوكل عبده وعبد غيره بإذن مواليه. في قولهم جميعاً.
م 5453 - والمكاتب مثل العبد في ذلك.
م 5454 - وإذا وكل الرجل زوجته، ثم طلقها ثلاثاً، فالوكاله على حالها. في قول أصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.
وله نقول.
م 5455 - وإذا وكل عبده أو عبد غيره بإذن مواليه، ثم باع مولى العبد العبد، بان رضي المشتري أن يكون على الوكاله، كان، وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكاله.
م 5456 - وإذا وكل المسلم الحربي المستأمن، أو وكل الحربي المستأمن المسلم، فهو جائز.