كلُّه ولا يجد صاحب الشقص لحصته (?) الثمن الذي (?) يصيبه مع أصحابه عبد بيع الكل.

فقالت طائفة: يكره الذي أبي البيع على ذلك، ويتوقف في السوق فيباع، هذا قول مالك.

قال: وكذلك البعير، والثوب، وكل ما لا يستطاع قسمه.

وقال مالك: في العبد يُقَوَّمُ ويباع عليهم، فيشتريه من يريده.

وبه قال أبو ثور في الدار تباع أو يشتري أحدهما من صاحبه.

وقال الشافعي: "لا يباع عليهم. ويقال لهم: تراضوا في حقوقكم بما شئتم: كان الذي بينهم سيف، أو عبد، أو غيره".

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح القولين، والله أعلم بالصواب.

9 - باب قَسْم الرقيق، والأنعام، والثياب، وسائر الأمتعة سوى الرِباع، والأَرضين

قال أبو بكر:

م 5437 - كان مالك بن أنس يقول في الرقيق، والغنم، والأشياء التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015