وكان يعقوب يقول: لا تجوز شهادتهما، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.
م 5435 - وفي قول جميع من ذكرنا: لا تجوز شهادة قاسم واحد.
قال أبو بكر: والذي أقول به: إن شهادة القاسم الواحد غير جائزة، لأني لا أعلم من أجاز شهادة الشاهد الواحد له حجةٌ.
فأما القاسمان يشهدان على قسم مال، وليسا ممن يجران إلى أنفسهما بشهادتهما نفعاً (?) يأخذانه، وكانا محتسبين، أو ممن يرزق من مال الفئ (?)، وكانا عدلين: فشهادتهما مقبولة، وهما داخلان في
جملة قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}، غير خارجين من هذه الآية بحجة.
هذا يلزم أصحابنا لأنهم لا يرون الإستثناء من الكتاب إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس مع من استثناهما من جملة الآية حجة.
قال أبو بكر:
م 5436 - واختلفوا في الرجل يكون له الشقص في العبد الذي له الثمن إذا بيع