(ح 1682) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيرُه".
(ح 1683) وأنه قال: "ما أسكر الفَرْقُ منه، فملءُ (?) الكف منه حرامٌ".
وقال ابن عمر: "كل مسكر خمر"، وقال مرة: المسكر قليله وكثيره حرام.
م 5388 - وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: "كل مسكر حرام.
وهذا مذهب عطاء، وطاووس، ومجاهد، وقتادة، [2/ 330/ب] وعمر بن عبد العزيز.
وقال الحسن البصري: قليل الحمر وكثيرها سواء.
وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد رجلاً وجد منه ريح شراب.
وهذا مذهب ابن مسعود.
وقد روينا هذا القول عن جماعة من الأوائل.