من جهتين: الخنزير حرام أكله، والميتة حرام أكلها. فلما اجتمع المعنيان في شيء واحد كان حراماً من جهتين.

6 - باب النهي عن الانتباذ في الدباء، والجرِّ، والنَّقير، والمزفت

قال أبو بكر:

(ح 1674) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الجر، والدباء، والنقير، والمزفّت، والحَنتم أن ينتبذ فيه".

" فأما الدبار: [2/ 329/ب] فإن أهل الطائف كانوا

يأخذون الدباء فيطرحون فيها عناقيد العنب، ثم يدفنوها حتى تهدر، ثم تموت.

وأما النقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة، ثم يشدخون فيها الرطب والبسر، ثم يدعونه حتى يهدر، ثم يموت.

وأما الحنتم: فجرار خضر كانت تحمل إليهم.

قال أبو عبيد: أما الحديث فحمر، وأما في كلام العرب فخضر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015