فممن كان مذهبه أن يُنبذ كل واحد من ذلك على حدة أبو مسعود الأنصاري، وأنس بن مالك، وبمثل معناه قال جابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري.
وهذا مذهب طاوس، وعطاء. وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقد روينا [2/ 329/ألف] عن ابن عباس قولاً ثانياً: أنه كان يكره البسر وحده، وأن يجمع بينه وبين التمر، ولا يرى بالتمر والزبيب بأساً.
ويقول: حلال إن اجتمعا أو تفرقا.
وكان الحسن يكره أن يجمع بين التمر والزبيب.
وفيه قول ثالث وهو: أن لا بأس أن يخلطا نبيذ الزبيب ونبيذ التمر، ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء الحديث في الكراهية أن ينبذا جميعاً، ثم يُشْربا، فذلك لأن أحدهما يشد صاحبه. هذا قول الليث بن سعد.
وقال ابن وهب- الراوي عن الليث هذه الحكاية-: وخالفه مالك فقال: لا أرى أن يخلط جميعاً لا عند شربه ولا عند انتباذه.
وقال سفيان الثوري في التمر والزبيب: لا بأس أن يجمعا إذا لم يسكر.
وذكر داود بن الزبرقان: أن أبا حنيفة سئل عن الخليطين