وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نُهي أن نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة.
ورخصت طائفة في الشرب في [الإناء] (?) المفضض، وممن كان يشرب فيه سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاووس.
وكان عروة بن الزبير لا يشرب بإناء مضبب بفضة، ويشرب من قدح فيه حلقة من ورق.
وقيل لأحمد بن حنبل: أيشرب في قدح مفضض؟، قال: إذا لم يضع فمه على الفضة، فهو مثل العلم في الثوب.
وقال إسحاق كما قال، وقال- قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب [2/ 328/ب] في آنية الذهب والفضة. والمفضض ليس بإناء من فضة ولا ذهب، وكذلك المضبب.
فالذي يحرم أن يشرب فيه ما نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وليس بحرام ما لم يقع عليه النهي، ولو اتقى متق ما اتقاه ابن عمر كان حسنا، ولا يعصي من شرب فيما لم ينه عنه.
قال أبو بكر: