م 5340 - وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر حلا للحلال، ولِلْمُحْرِم اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.

م 5341 - واختلفوا في قوله تعالى: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} وقد بينت اختلاف أهل العلم في ذلك وغيره في آخر كتاب الصيد.

16 - باب غسل آنية المشركين

قال أبو بكر:

(ح 1599) روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: "كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا أن نأكل في آنية المشركين ونشرب في أسقيتهم".

(ح 1600) وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إنا بأرض

أهل كتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، ثم اطبخوا فيها، ثم كلوا".

م 5342 - وقد اختلف فيما يفعل بآنيتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015