15 - باب صيد البحر والخبر الدال على أن المراد من [2/ 232/ألف] قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} بعض الميتة دون بعض

قال أبو بكر:

قال الله جل ذكره: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}.

(ح 1597) وفي حديث أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

(ح 1598) وقال جابر بن عبد الله: "ألقى لنا البحر ونحن بالساحل دابة تسمى العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وائتدمنا منه، وادهنا بودكه حتى ثابت أجسامنا، فأتينا النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قدمنا عليه المدينة، فأخبرناه، فقال: هل معكم منه شيء؟ فأرسلنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الله- منه، فأكله".

قال أبو بكر: وفي أكل النبي- صلى الله عليه وسلم - منه دلالة على أن أكل من أكل منه على غير معنى الضرورة التي أبيح لصاحبها الميتة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015