قال أبو بكر:
قال الله جل ذكره: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}.
(ح 1597) وفي حديث أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
(ح 1598) وقال جابر بن عبد الله: "ألقى لنا البحر ونحن بالساحل دابة تسمى العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وائتدمنا منه، وادهنا بودكه حتى ثابت أجسامنا، فأتينا النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قدمنا عليه المدينة، فأخبرناه، فقال: هل معكم منه شيء؟ فأرسلنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الله- منه، فأكله".
قال أبو بكر: وفي أكل النبي- صلى الله عليه وسلم - منه دلالة على أن أكل من أكل منه على غير معنى الضرورة التي أبيح لصاحبها الميتة.