فلحوم الأنعام مباحة بالكتاب، والسنة، والإتفاق.
(ح 1586) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً مَن سأل عن شيء لم يكن محرماً، فحرم من أجل مسألته".
قال أبو بكر:
الخيل داخل فيما أباح الله (?) مما لم ينزل بتحريمه كتاب، ولا جاءت بتحريمه سنة، ولا أجمع على تحريمه أهل العلم.
(ح 1587) بل قد جاءت أخبار ثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، تدل على إباحة أكل
لحوم الخيل.
(ح 1588) وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم - "أطعمهم لحوم الخيل،
وأمرهم بها، ونهاهم عن لحوم الحمر".