فقال مالك: إن مات السيد قبل السنة كان العبد حرا عند رأس السنة من رأس المال.
وقال مالك إن كانت جارية: لم يطأها، لأنه لا يملكها ملكاً تاماً، ولا يبيعها، ولا يهبها، ولا يلحقها دين.
وفيه قول ثان وهو: أن له أن يطأها، هذا قول الأوزاعي، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وله أن يبيعها ويهبها قبل الوقت. وإذا زال ملكه عنها ببيع أو هبة قبل الوقت، ثم جاء الوقت لم يحنث وهي في ملك غيره.
قال أبو بكر:
م 5273 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن أضربك فأنت [2/ 314/ب] حر.
فأراد أن يبيعه، وألا يضربه.
فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، ولا هبته حتى يضربه، فإن باعه فُسخ البيع، فإن مات السيد أعتق في ثلث ماله، وإن مات العبد فهو عبد لأنه لم يعتق، هذا قول مالك.
وقال الليث بن سعد: إذا قال لعبده: إن لم أضربك فأنت حر، ثم باعه، أعتق عليه عند بيعه إياه.